المختلفة؛ بمعنى أن الورق السعودي جنس، والورق الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، ولا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا، متفاضلاً بدون تقابض.

ولا يجوز أيضًا بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً؛ سواء كان نسيئة أو يدًا بيد، ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد.

ويجوز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات.

والله أعلم,،،

تم الفراغ من كتابة هذا البحث غرة محرم الحرام سنة تسع وأربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -.

كتبه وأرَّخ له راجي عفو ربه المنان: د. صالح بن غانم السدلان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015