معاملاتهم وعباداتهم تَرَجَّح جانب التخفيف على جانب التشديد؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج: 78]، وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَسِّروا ولا تُعَسِّروا، وبَشِّروا ولا تُنَفِّروا» (?). وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على يسر الشريعة وسماحتها.
القول الثاني: يرى أصحابه أن هذه الأوراق النقدية عرض من عروض التجارة لها ما لعروض التجارة من الخصائص والأحكام. ويستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولاً: أن هذه الأوراق إذا سقط التعامل بها أو انهارت دولتها أو الجهة التي أصدرتها بقيت لا قيمة لها وبطل التعامل بها.