والسَّنَدات على هذا الاتجاه تجب الزكاةُ فيها بشرطين:
أ- أن ينتهي أجلها ويملكها صاحبها.
ب- أن يمضي على ملكيتها عام أو أكثر.
ذلك أن جمهور الفقهاء يقولون بوجوب تزكيتها كل عام؛ لأن الدين المرجوَّ بمنزلة ما في يده. وهو اختيار أبي عبيد (?) وغيره.