والشراء عن قيمتها الاسمية؛ فهي إذن عروض تجارة؛ فكان من الحق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة، ويلاحظ فيها ما يلاحظ في عروض التجارة.
ولا فرق هنا بين السَّهم والسند؛ بل يعاملان معاملة واحدة في إيجاب الزكاة، وهذا هو الاتجاه الصحيح، وبناء على هذا يؤخذ من هذه الأسهم آخر كل حول 2.5% اثنان ونصف بالمائة (أي ربع العشر) من قيمة الأسهم حسب قيمتها في الأسواق، مضافًا إليها الربح؛ بشرط أن يبلغ الأصل والربح نصابًا.
وهذا هو الاتجاه الصحيح والأوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول؛ لأن كل مساهم سيعرف مقدار أسهمه، ويعرف كل عام أرباحها فيزكيها بسهولة.
بخلاف ما إذا أرادت دولة مسلمة جمع الزكاة من الشركات، فإن الاتجاه الأول أولى وأرجح، والله أعلم.