زكاه الاثمان (صفحة 7)

لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (?) من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) (?)؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... )) (?)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ [من الورق] صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ [من الإبل] صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ [من التمر] صدقة)) (?). قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: ((الأقية التي جاء ذكرها في الأحاديث مبلغها أربعون درهماً .. )) (?). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015