زكاه الاثمان (صفحة 33)

الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:

يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهنَّ بلبسه، ولو كثر: كالطوق (?) والخلخال (?)، والسوار (?)، والقرط (?)، وما في المخانق (?)، والمقالد (?)، والتاج، وما أشبه ذلك؛ لعموم قول الله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (?)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أُحلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) (?) (?). قال العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله: ((فدل على إباحة التحلي بهما لهن (?)، وأجمع العلماء على ذلك؛ لهذا الخبر، وغيره؛ ولأن المرأة محتاجة للتجمل، والتزين لزوجها، فأباح الشارع لها ما تجمل به)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015