بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً, أما بعد:
فهذه رسالة مختصرة في ((زكاة الأثمان)): من الذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية، والمعدنية، بيَّنت فيها بإيجاز: مفهوم الأثمان: لغة، واصطلاحاً، وأوضحت وجوب الزكاة في الذهب والفضة: بالكتاب، والسنة، والإجماع، وذكرت مقدار نصاب الذهب والفضة، وأوضحت زكاة العملات الورقية والمعدنية المتداولة بين الناس الآن، وحكم ضمّ الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، وضمّ عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب، وأن مقدار الواجب من الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر، وضربت الأمثلة على كيفية إخراج الزكاة بالطرق الحسابية الميسرة، وأوضحت حكم إخراج أحد النقدين عن الآخر في الزكاة، وذكرت ما يباح للرجال: من الفضة، والذهب، وما يباح للنساء من ذلك، وأن آنية الذهب والفضة محرمة على الرجال والنساء جميعاً، وذكرت أن الزكاة تجب في الحلي محرّم الاستعمال: من الذهب، والفضة، أو إذا كان من