والاستحسان دليل وهو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي
والاستصلاح وهو إتباع المصلحة إن شهد الشره باعتبارها فقياس، أو ببطلانها فلغو، وإن لم يشهد لها باعتبار ولا بطلان فهي أقسام، ليس هذا موضعا والله الموفق.