16 - اللعان

223 - ابن عمر: "أن رجلا رمى امرأته وانتفي من ولدها فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بينهما"

224 - عائشة: "أنه عليه السلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015