192 - ابن عباس مرفوعا: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر"
193 - هذيل بن شرحبيل: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقال: للابنة النصف وللأخت للأب والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه فسأله وأخبره بقولهما فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت من الأب والأم" خ. د. ت.
194 - ابن مسعود: "أنه عليه السلام ورث الجدة وابنها حي"
195 - ابن عمر مرفوعا: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"
196 - أبو هريرة مرفوعا: "إذا استهل المولود ورث"