186 - الحسن عن سمرة مرفوعا: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي"
187 - أبو هريرة مرفوعا: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
188 - زيد بن خالد الجهني: "سئل عليه السلام عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها، فإن لم تعرف فاستنققها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنها هي لك أو لأخيك أو للذئب" متفق عليه.