والثلث: فرض. الأم مع عدم الولد، وللإخوة الاثنان فصاعدا من ولد الأم، والثلثان فرض البنتين والأختين.
وثلث الباقي: فرض الأم في العمريتين، والجد مع الإخوة.
وإذا استكمل الفروض المال سقط من سواهم، وإن لم يستكملوه، ولم يكن غيرهم رد الفاضل عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة.
وإن كان غيرهم من العصبات أخذ الباقي وهم عشرة: (الابن ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه .. ثم الأخ ثم ابنه إلا من الأم، ثم العم ثم ابنه إلا من الأم. ثم مولى النعمة، ومولاة النعمة .. ويقدم الأقرب فالأقرب فإن كان واحدًا أخذ المال كله.