175 - وعنه مرفوعا: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره"
وفي لفظ للترمذي: "وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها فما بقي فهو أسوة الغرماء"
176 - جابر: "إنه عليه السلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة"
177 - أبو رافع مرفوعا: "الجار أحق بصقبه"