السابع: يحرم على كل رجل

حر وعبد عند استعمال ثوب وعمامة وتكة وسراويل شراؤه من حرير بلا ضرورة ويباح زر ونحوه، وإن كان منسوجًا مع غيره وغلب حرم وإن قل أبيح، وإن استويا فخلاف وفي إباحته لمرض وجرب وصغير، خلاف، ويباح كله للنساء، ويباح للرجل منه علم ورقعة ولبنة جنب وسجف فروة قدر كف، ويحرم منسوج بذهب وفضة ومطلي ومكفت ومطعم بأحدهما، ويحرم تمويه حائط وسقف وسرير بأحدهما ويباح له من الفضة قبيعة السيف، وآلة الحرب ويحرم دواة ومحبرة ومقلمة ومرأة ومسعط ونحو ذلك ولا يحرم اللآليء والجواهر الثمينة ويكه كتب صداق المرأة في الحرير ويحرم تصوير حيوان برأس في ثوب، ونحوه وكذا في حائط وسرير ونحو ذلك ولا بأس بما فيه غير حيوان من شجر ويكره ستر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015