الثاني: أدب القراءة والمصحف

في كراهة نقط المصحف وشكله وكتابة الأخماس والأعشار، وأسماء السور خلاف. وتحرم كتابته بنجس، وتوسده، ووضعه تحت الرأس من غير حاجة. ومن استخف به أو ببعضه كفر. ويحرم السفر به إلى أرض العدو، وتملكه لكافر، ويجبر على إزالة يده عنه إن ملكه ويجوز أخذ الأجرة على نسخه ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ويجوز بحديث وقول صحابي وبمقتضى اللغة خلاف وتجوز القراءة لماشٍ وراكب ومضطجع، ومحدث حدثًا أصغر، ونجس بدن، وثوب وعلى كل حال، إلا مع حيض وجنابة، ونفاس، ويشرع في أوقات الشدائد والمصائب. ويسن الختم كل أسبوع، وفي كراهة دونه خلاف. وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015