وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَوْلَى، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَالْفَرْقُ أَنَّا مَأْمُورُونَ بِهَجْرِ أَهْلِ الْبِدَعِ تَعْزِيرًا لَهُمْ وَتَحْذِيرًا مِنْهُمْ، بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
فَصْلٌ
وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ( «مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» ) .
وَصَحَّ عَنْهُ «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى هرقل وَغَيْرِهِ (السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى» )
فَصْلٌ
وَيُذْكَرُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ( «يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» ) فَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ: إِنَّ