وَعَدَمُ اتِّسَاعِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ لِأَدَاءِ الْحَقَّيْنِ، بِخِلَافِ السَّلَامِ.
وَكَانَتْ عَادَةُ الْقَوْمِ مَعَهُ هَكَذَا، يَدْخُلُ أَحَدُهُمُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي حَدِيثِ رفاعة بن رافع «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، قَالَ رفاعة: وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ، فَصَلَّى، فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ) . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ تَأْخِيرَ السَّلَامِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ.
وَعَلَى هَذَا: فَيُسَنُّ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فِيهِ جَمَاعَةٌ ثَلَاثُ تَحِيَّاتٍ مُتَرَتِّبَةٍ: أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دُخُولِهِ: بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ.
فَصْلٌ
( «وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ. وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ» ) ، ذَكَرَهُ مسلم.
فَصْلٌ
وَذَكَرَ الترمذي عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( «السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ» ) .