وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: ( «أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ؛ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ لِعَانٌ» )
وَذَكَرَ عبد الرزاق فِي " مُصَنَّفِهِ " عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعتاب بن أسيد: أَنْ لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
قَالُوا: وَلِأَنَّ اللِّعَانَ جُعِلَ بَدَلَ الشَّهَادَةِ، وَقَائِمًا مَقَامَهَا عِنْدَ عَدَمِهَا، فَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِمَّنْ تَصِحُّ مِنْهُ، وَلِهَذَا تُحَدُّ الْمَرْأَةُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَنُكُولِهَا تَنْزِيلًا لِلِعَانِهِ مَنْزِلَةَ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ.
قَالُوا: وَأَمَّا الْحَدِيثُ: ( «لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيْمَانِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» ) فَالْمَحْفُوظُ فِيهِ: " «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ» " هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ في " صَحِيحِهِ ".
وَأَمَّا قَوْلُهُ: " «لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيْمَانِ» " فَمِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الرَّازِيُّ: مَتْرُوكٌ قَدَرِيٌّ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيفٌ.
وَقَدِ اسْتَقَرَّتْ قَاعِدَةُ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَالزَّوْجُ هَاهُنَا مُدَّعٍ، فَلِعَانُهُ شَهَادَةٌ، وَلَوْ كَانَ يَمِينًا لَمْ تُشْرَعْ فِي جَانِبِهِ.
قَالَ الْأَوَّلُونَ: أَمَّا تَسْمِيَتُهُ شَهَادَةً فَلِقَوْلِ الْمُلْتَعِنِ فِي يَمِينِهِ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ، فَسُمِّيَ بِذَلِكَ شَهَادَةً، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا اعْتِبَارًا بِلَفْظِهَا.
قَالُوا: وَكَيْفَ وَهُوَ مُصَرَّحٌ فِيهِ