وَفِيهَا عَنْهُ: ( «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» ) .
فَصْلٌ
وَحَكَمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ لِلرّجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.
ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ ( «قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ