ذكر أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه

فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما

[ذِكْرُ أَقْضِيَتِهِ وَأَحْكَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ] [فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ يُزَوِّجُهُمَا أَبُوهُمَا]

فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ يُزَوِّجُهُمَا أَبُوهُمَا

ثَبَتَ عَنْهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": ( «أَنَّ خنساء بنت خدام زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا» ) .

وَفِي " السُّنَنِ ": مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ( «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ) . وَهَذِهِ غَيْرُ خنساء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015