تَنْفَعُ مَعَ عَدَمِ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ، وَالرِّجْلُ الْوَاحِدَةُ لَا تَنْفَعُ مَعَ عَدَمِ مَنْفَعَةِ الْبَطْشِ.
ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِإِهْدَارِ دَمِ أُمِّ وَلَدِ الْأَعْمَى لَمَّا قَتَلَهَا مَوْلَاهَا عَلَى السَّبِّ.
وَقَتَلَ جَمَاعَةً مِنَ الْيَهُودِ عَلَى سَبِّهِ وَأَذَاهُ، وَأَمَّنَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَّا نَفَرًا مِمَّنْ كَانَ يُؤْذِيهِ وَيَهْجُوهُ، وَهُمْ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ. وَقَالَ: «مَنْ لكعب بن الأشرف، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» . وَأَهْدَرَ دَمَهُ وَدَمَ أبي رافع.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَقَدْ أَرَادَ قَتْلَ مَنْ