أو تبخر بعود ونحوه فدى.

وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره1 أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي2 ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل3 ولا الصائل.

ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة4 وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة "لكن يحرم من الحل لطواف الفرض".

وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب "البرقع" والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015