"مسلم1".

ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض خشية التأذي بالوحل2 لا للمرض.

فصل

من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.

وإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها3 أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر "عند إحرامها", "أو شك في نيته4" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان5 ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.

وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.

وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة "بلا نية إقامة" قصر أبدا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015