بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء.
ويسن لإمام1 التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم".
وإذا استأذنت المرأة2 إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
فصل
الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف3 ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون4 "ومن له ثياب" أولى من ضدهم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى5 للرجال ولا صبي لبالغ6 وأخرس7 ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا