باب النذر

لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.

والصحيح منه خمسة أقسام:

المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم1 يسم شيئا" فيلزمه كفارة يمين.

الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر2 بشرط" يقصد المنع منه أو الحمل عليه "أو التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين3 كفارة يمين.

الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.

الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر4 وصوم يوم الحيض والنحر5 فلا يجوز الوفاء به ويكفر.

الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015