لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
والصحيح منه خمسة أقسام:
المطلق: مثل أن يقول: لله علي نذر "ولم1 يسم شيئا" فيلزمه كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب "وهو تعليق نذر2 بشرط" يقصد المنع منه أو الحمل عليه "أو التصديق أو التكذيب" فيخير بين فعله ويين3 كفارة يمين.
الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله.
الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر4 وصوم يوم الحيض والنحر5 فلا يجوز الوفاء به ويكفر.
الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله