لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
الثاني: الآلة: وهي نوعان: محدد: يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به.
والنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.
الثالث: إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه1 فيحل.
الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح, "ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة".