إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو1 الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.