تصل إلى باطن الجوف وفي الضلع وكل1 واحدة من الترقوتين بعير وفي كسر الذراع "وهو الساعد الجامع لعظمي الزند2" والعضد الفخذ والساق "إذا جبر ذلك مستقيما" بعيران.
وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن3 قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون4 ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر.