كتاب الديات

مدخل

...

كتاب الديات

كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشهبه العمد والخطأ على عاقلته وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية1" وجبت الدية فيهما.

فصل

وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته2 ولم يسرف لم بضن ما تلف به "ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب".

"وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي", "ولو ماتت فزعا لم يضمنا".

ومن أمر3 مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه4 ولو أن الآمر سلطان "كما لو استأجره سلطان أو غيره".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015