باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

من أقيد بأحد1 في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان:

أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف2 والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل3 واحد من ذلك بمثله.

وللقصاص في الطرف شروط:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015