باب شروط القصاص

وهي أربعة1: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص "ولا دية".

الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون2.

الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى,

طور بواسطة نورين ميديا © 2015