كتاب الجنايات

مدخل

...

كتاب الجنايات

وهي عمد "يختص1 القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ.

فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب2 فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا3 أو يقتله بسحر4 أو سم5 أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله6 ونحو ذلك.

وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا7 "أو غرضا أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015