باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم1

تجب "أو تتمتها2" لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل "حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا" وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر "كأخ" أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له "وعجزه عن تكسب" إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته "ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل ولا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة".

ومن له وارث غير أب فنفقنه عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم ثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده3.

ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015