أو حج أو أحرمت بنذر حج "أو صوم", "أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته" أو سافرت لحاجتها1 ولو بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.

ولها أخذ نفقة كل يوم في2 أوله وليس لها3 لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا "عليه" أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام "مرة في أوله".

وإذا غاب ولم ينفق لزمه نفقة ما مضى "وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته".

فصل

"ومن تسلم زوجته" أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت4 نفقتها ولو مع صغر الزوج5 ومرضه وجبه وعنته6.

ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه.

وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها7 أو المسكن لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015