فصل

ومن مات زوجها الغائب أو طلق1 اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد.

وعدة موطوءة بشبهة أو زنا "أو بعقد فاسد" كمطلقة وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد "فرق بينهما" وأتمت عدة الأول "ولا يحسب2 منها مقامها عند الثاني" ثم اعتدت للثاني "وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين" وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه3 عدتها به4 ثم اعتدت للأخر.

ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.

فصل

يلزم الاحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها "في نكاح صحيح" ولو ذمية "أو أمة" أو غير مكلفة ويباح لبائن من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015