كتاب العدد

مدخل

...

كتاب العدد

تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما1 حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى2 في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.

"ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما3 وهو ممن لا يولد لمثله", "أو تحملت ماء4 الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة".

فصل

والمعتدات ست:

الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا" "أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به.

وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015