هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات1 المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
ويكون2 المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان3