كتاب الظهار

وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر "أو بطن" أو عضو آخر "لا ينفصل" بقوله لها: أنت علي "أو معي أو مني" كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة1.

فصل

ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط "فإذا وجد صار مظاهرا" ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفر فإذا2 فرغ الوقت زال الظهار.

ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود "ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه".

وتلزمه كفارة واحدة لتكريره3 قبل التكفير من واحدة ولظهاره4 من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015