ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر1 أكثره.

والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة.

وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر2 فإن عاودها الدم فيها3 فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم4 الواجب.

وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ5" وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015