ويحرم وطؤها في الحيض والدبر وله إجبارها ولو ذمية1 على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.

فصل

ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.

وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد.

ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به.

ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها من2 الخروج من منزله ويستحب بإذنه3 أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.

وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015