إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق1 أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.
وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت2 فلها خمسه.