فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء.
ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى.
والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ.
ويرث المجوسي1 بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم", "وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة".
ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.