والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما.
فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن1 ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
فصل في الحجب
فتسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب2 وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم3 بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه "ويسقط به كل ابن أخ وعم".