ولا تصح وصية1 إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره "ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك".

ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.

"وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.

"ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره"2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015