وهو: بدل طهارة الماء.
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن1 يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه2 أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي.
ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها "أو عدم