فصل
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين ولا حد ولا قصاص ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به1 فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.