عادته به لم يجز1 "إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه".
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته "وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص"2.