المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
زاد المستقنع في اختصار المقنع
(صفحة 123)
والإقالة: فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن "ولا خيار" فيها ولا شفعة.