كتاب البيع

مدخل

...

كتاب البيع

وهو مبادلة مال "ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض" وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا1 عنه في مجلسه فإن اشتغلا2 بما يقطعه3 بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية.

ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.

وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة "ولا المتنجسة" ويجوز الاستصباح بها "في غير مسجد".

وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا4 بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015