355- باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أنْ يأذن أو يردَّ

1/1775- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيه وَأُمِّهِ. متفق عليه.

2/1776- وَعَنِ ابْنِ عمَرَ قَالَ: قالَ رَسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "لاَ تَتَلَقُّوُا السلَع حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلى الأَسْواقِ "متفقٌ عَلَيْهِ.

3/1777- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يبِعْ حَاضِر لِبَادٍ"، فَقَالَ لَهُ طَاووسُ: ما قوله:"لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبادٍ؟ "قال: لاَ يكُونُ لَهُ سَمْسَاراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015